النووي

56

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ طَرْدًا لِلْإِهْدَارِ ، وَلِأَنَّهَا أَوْلَى بِالْمُسَامَحَةِ مِنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ . فَرْعٌ الْقَوْلَانِ فِيمَا أُتْلِفَ بِسَبَبِ الْقِتَالِ ، وَتَوَلَّدُ مِنْهُ هَلَاكُهُ ، فَلَوْ أُتْلِفَ فِي الْقِتَالِ مَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْقِتَالِ ، وَجَبَ ضَمَانُهُ قَطْعًا كَالْمُتْلِفِ قَبْلَ الْقِتَالِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ . فَرْعٌ الْأَمْوَالُ الْمَأْخُوذَةُ فِي الْقِتَالِ يَجِبُ رَدُّهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ إِلَى أَصْحَابِهَا ، يَسْتَوِي فِيهِ الْفَرِيقَانِ ، فَإِنْ أُتْلِفْتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ ، وَجَبَ الضَّمَانُ . فَرْعٌ لَوِ اسْتَوْلَى بَاغٍ عَلَى أَمَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ لَأَهْلِ الْعَدْلِ ، فَوَطِئَهَا ، أَلْزَمَهُ الْحَدَّ ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا ، فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نَسِيبٍ ، فَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً ، فَهَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ ؟ قِيلَ : فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي ضَمَانِ الْمَالِ ، وَقَالَ الْبَغَوِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ قَطْعًا ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَأْخُوذَ بَعْدَ الِانْهِزَامِ ، وَلَوِ اسْتَوْلَى حَرْبِيٌّ عَلَى أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ وَأَوْلَدَهَا ، فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ وَغَيْرُ نَسِيبٍ ، وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الْأَحْكَامَ . فَرْعٌ هَذَا الَّذِي سَبَقَ مِنْ حُكْمِ الْإِتْلَافِ هُوَ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ ، فَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ لِلْإِمَامِ بِتَأْوِيلِ بِلَا شَوْكَةٍ ، فَيَلْزَمُهُمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الْقِتَالِ كَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ لَهُمْ شَوْكَةٌ بِلَا تَأْوِيلٍ ، فَفِي ضَمَانِ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْقِتَالِ طَرِيقَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَجِبُ قَطْعًا كَعَكْسِهِ ،